قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1391 الموافق 6 نوفمبر - سنة 1971 يتضمن تحديد اسعار شراء الكحول المستخرجة من الخمور بالنسبة لموسم 1970 1971 والكحول الناتجة من تقطير تطوعي 1829
المادة الأولى
تحدد اسعار شراء الكحول المستخرجة من الخمور ( من انتاج الخمور والتقطير التطوعي ( على اساس الهكتولتر من الكحول الخالص المكيل عند حرارة 15 درجة مئوية بالنسبة لموسم 1970 1971 كما يلى :
كحول خام عياره الادنى 90 درجة GL 73 دج - كحول خام عياره الادنى 70 درجة GL ولا يبلغ 90 درجة G.L 65 د.ج كحول منخفض الدرجة وله طعم رديء 45 دج