قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2006
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير الع امّ للإصلاح الإداري
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيد مصطفى حجلوم المدير العامّ للإصلاح الإداري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزي ر الدول ة، وزي ر الداخلية والجماعات المحلّية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.