قرار
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1394 الموافق 7 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 50 آرا تقريبا ومتكونة من ضم القطع من رقم 601 الى 613 و 683 لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لبناء دار للاطفال . 923
قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1394 الموافق 7 مارس سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 23 يناير سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 50 آرا تقريبا ومتكونة من ضم القطع من رقم 601 الى 613 و 683 لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لبناء دار للاطفال . 923
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.