المادة 3
ان الاسعار القصوى لبيع الفواكه والخضر الطازجة غير البطاطا لبائعى التجزئة في بلديات كل العمالات باستثناء بلديات الجزائر الكبرى ووهران وقسنطينة وعنابة تحدد وفقا لسعر الشراء عند الانتاج أو عند السوق المركزية للخضير بحد اجمالي قدره 15 % عن الكيلو غرام .
يغطى هذا الربح الاجمالي مجموع الارباح والمصاريف التي ينفقها تجار الجملة بما فى ذلك تلف البضاعة أو النقص في الوزن مهما كان عدد الوسطاء المتدخلين قبل البيع لبائع التجزئة .
غير أن مصاريف النقل التي يصرفها بائع الجملة يمكن تحصيلها بالقيمة المقطوعة على أساس فواتير الناقل أو تذكرة النقل أو بيان الارسالية من الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .
تطبق - في حال النقل الخاص الاسعار الاجمالية للنقل