قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد الارباح الخاصة بتوزيع الفواكه والخضر 1146
المادة 2
ان حدود أرباح التوزيع الخاصة بالفواكه الجافة الخوخ ، الخاكي ، (بلاكين) البرقوق ، العنب ، الاجاص .
المذكورة بعده تحدد كما يلى :
الحد بالنسبة للكيلو غرام فواكه بالجملة بالتفصيل لوز مقشر أو دون تقشير الجوز البندق التين الناشف 10 زبيب تمور خوخ مجفف يمكن أن تزاد مصاريف النقل حتى مخازن البيع بالجملة الى سعر الشراء حسب الاحكام التي تنص عليها المادتان الثالثة والرابعة أدناه ،