المادة الأولى
ان حدود الارباح بالتجزئة المطبقة على بيع الفواكه والخضر الطازجة مهما كان مصدرها ومنشؤها يحدد في كامل التراب الوطني كما يلى :
سعر الشراء بالكيلو حد الربح عن الكيلو غرام بالنسبة حد الربح عن الكيلو غرام بالنسبة للخضر للخضر غير المبينة أدناه (1) المذكورة في القائمة أدناه (1) دون 50 . دج هار دج من 51 ر. حتى 00را دج 20 ر. دج من 1. را حتى 1٫50 ٫ 1 دج 30 ر . دج من 51 را حتى 2000 دج 35 ر. دج من 2001 حتى 3000 دج 40 ر . دج فيما زاد عن 300 دج 50ر . دج
(1) السلق ( بليت ) ، الكرافس ، الكرمب ، السبناخ ، 20 ر دج 250 دج 35ر : دج 40ر. دج 45ر. دج هه ر دج البسباس ، البقلة الحامضة ، (أورزاى) الفجل ، السلاطة سعر الشراء بالكيلو حد الربح عن الكيلو غرام بالنسبة حد الربح عن الكيلو غرام بالنسبة للفواكه لكل الفواكه غير المبينة أدناه (2) المبينة في القائمة أدناه (2) دون 25 . دج هار دج من 26 ر. حتى 50 ر. دج 20 ر. دج من 51 ر . حتى 00را دج 25 ر0 دج من 01 را حتى 50 را دج 30 ر. دج من 51 را حتى 2000 دج 40 0 دج من 2001 حتى 3000 د. ج 50ر. دج فيمازاد على 300 دج 60 ر. دج 20 ر. دج
25. دج 30 ر. دج.
35. دج 45ر. دج هه ر. دج 65ر. دج الجمعة 16 جمادى الأولى عام 1386 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147
(2) المشمش ، حب الملوك ، التين الطازج ، الزعرور