قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة الماجستير في الفلسفة. 987
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث الوثائقي في العلوم الاجتماعية والانسانية في جامعة وهران يسمى فيما يأتي «المركز» .
المادة 2
فتح المادةللمركز المهمة الآتية :
1) (1) يقوم بمهمة البحث الوثائقي :
- باقتناء المواد الوثائقية ومعالجتها و توزيعها، و وبتأسيس أدوات البحث مثل الفهارس والقوائم، والدلائل السنوية . 2 (2) القيام بمهمة التنشيط العلمي والثقافي بتنظيم وترقية مستوى الملتقيات والتظاهرات العلمية .. 3 (3) تنظيم وتسيير فهرس مركزى للرسائل والاطروحات التي تناقش في الجامعات الجزائرية .
المادة 3
فتح المادةيدير المركز مدير يعينه وزير التعليم والبحث العلمى بقرار، وتنهى مهامه بنفس الكيفية.
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير البحث العلمي ومدير جامعة وهران كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 .
عبد الحق رفيق برارحي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.