قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 7
تحدد مدة التكوين التحضيري كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبتي مفتش - محلل للميزانية ومفتش - محلل رئيسي للميزانية، 17 سبتمبر سنة 2014 م
- ستة (6) أشه ر بالنسب ة لرتب مراقب للميزان ية وم راقب رئيسي للميزان ية وع ون معاينة للميزانية.