قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 5
تضمن التكوين التحضيري المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- المدرسة الوطنية للضرائب،
- المدرسة الوطنية للخزينة،
- المعهد العالي للتسيير والتخطيط.