المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الموادّ 21، 23 و 35 و 36 و 42 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه، حسب ما يأتي :
سلك المفتشين - المحللين للميزانية :
- رتبة مفتش - محلل للميزانية،
- رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية.
سلك المراقبين للميزانية :
- رتبة مراقب للميزانية،
- رتبة مراقب رئيسي للميزانية.
سلك أعوان المعاينة للميزانية :
- رتبة عون معاينة للميزانية.
المادّ ة 2 : يلزم المتربصون الذين يشغلون إحدى الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة التكوين التحضيري.
المادّ ة 3 : يتم فتح دورة التكوين التحضيري لشغل الرتب المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التّعيين والذي يحدّد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- ع دد المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري المنصوص عليه في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المعنية طبقا للإجراءات المحدّدة،
- مدة التكوين التحضيري،
- تاريخ بداية التكوين التحضيري،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المتربصين المعنيين بالتكوين التحضيري.