قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2014
قرار مؤرّخ في 5 ش وّال عام 1434 الموافق 12 غشت سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري لشغل بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه
المادة 13
يسلّم مديرمؤسسة التكوين المعنية، عند نهاي ة دورة التك وين التحضيري، شه ادة متابعة التك وين للمتربصين على أساس محض ر لجنة نهاية التكوين.