قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل للمساعدين التقنيين في مسح الاراضى المتمرنين التابعين لوزارة المالية. 1175
المادة 8
يصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان أو من أساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينان لهذا الغرض، ويصحح كل واحد منهما على حدة .
المادة و : تتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله .
ممثل عن المستخدمين عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين المساعدين للمسح .
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان عدا ممثل المستخدمين، رتبة متصرف أو رتبة مماثلة .