قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل للمساعدين التقنيين في مسح الاراضى المتمرنين التابعين لوزارة المالية. 1175
المادة 7
يتمثل الاختبار الشفاهي للنجاح في مناقشة مع لجنة الامتحان في موضوع يتعلق بنشاط المصلحة المدة : 30 دقيقة، المعامل 2.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين تحصلوا فى الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان ..