قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل للمساعدين التقنيين في مسح الاراضى المتمرنين التابعين لوزارة المالية. 1175
المادة 2
يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. 1 المادة 3: يمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، المساعدون التقنيون لمسح الاراضي المتمرنون الذين قضوا فترة تمرين تعادل سنة على الاقل عند تاريخ الامتحان وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي المعدل بالمرسوم رقم 12-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضي .