المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 .
عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الملحق امتحان التأهيل للمساعدين التقنيين في مسح الاراضي المتمرنين برنامج الاختبار الخاص بالقياس المترى :
أ حساب الاحداثيات المستطيلة ،
ب - حساب الاحداثيات ذات قطبين ،
ج - العلاقات المثلثية في المثلث القائم الزاوية
د - حساب زوايا الاتجاه والمسافة بين نقطتين ه حساب الاحتمالات في المسارات المضلعة ، و حساب الاحتمالات في المضلعات ، ز حساب المثلثات المختلفة ك ربط نقطة بقمة صعب تثليثها، ل - حساب المساحات بالاحداثيات المستطيلة حساب المساحات بالطريقة المضلعة .
الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية