قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 21 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 23
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الكهربائية الآتية :
- خطّ كهربائي أرضي 60 كف، يربط ثلاثة مراكز حامة - قلاسيار - الحراش.