المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز الأربعاء بمركز مفتاح، مخططه يمر بولاية البليدة.
- خط كهربائي جوفي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز تيزي وزو، بقطع الخط الكهربائي 60 كف تيزي وزو / ذراع بن خدة، مخططه يمر بولاية تيزي وزو.
– خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز مزافران بليدة المعالمة بقطع الخط الكهربائي 60 كف بني مراد / القليعة، مخططه يمر بولايتي الجزائر والبليدة.
– خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز باتنة بمركز عين مليلة مخططه يمر بولايتي باتنة وأم البواقي.
- خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز المعذر بقطع الخط الكهربائي 60 كف باتنة / عين مليلة، مخططه يمر بولاية باتنة.