قرار
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022، يتضمن للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 18 جانفي سنة 2022، يتضمن للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.