قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تحويل المقر الرئيسي لبلدية عين شرشان الى زيت عنبة (ولاية قسنطينة) 431
المادة 3
يكلف الكاتب العام لوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 24 ذي الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970.
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي