المادة 5
تتمم أحكام القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادتين 13 مكرر 4 و 13 مكرر 5، تحرران كما يأتي :
“ المادة 13 مكرر 4 : يجب أن تلصق على التونة الحمراء الميتة المصطادة عن طريق سفن صيد التونة بواسطة حبال الصنانير، بطاقة تحتوي على المعلومات الآتية :
– الرقم التسلسلي للبطاقة،
– اسم نوع السمك (مدونة الفاو)،
– الحجم الإجمالي (ط إ) (سم)،
– الوزن الإجمالي (كلغ)،
– جنس نوع السمك،
– منشأ نوع السمك،
– رقم رخصة الصيد البحري.
وتتشكل البطاقة من ثلاث (3) قسيمات :
– قسيمة “جزء متن السفينة” يحتفظ به على متن السفينة،
– قسيمة “جزء إدارة الصيد البحري” يسلّم لإدارة الصيد البحري،
– قسيمة ”بطاقة السمك” ترفق بالسمك المصطاد.
يحدد نموذج البطاقة في الملحق 9 بهذا القرار”.
“المادة 13 مكرر 5 : يتعيّن على ربابنة سفن صيد التونة الحمراء إركاب على متنها، على الأقل، طالبا متمرنا تابعا لمعاهد ومدارس التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات والتكفل به، حسب قدرة سفنهم، طيلة حملة الصيد”.