قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 139 الموافق 27 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد معدل الاقتطاع من ايرادات تسيير ميزانية الولاية . - 1671
المادة 2
تؤخذ بعين الاعتبار لحساب مبلغ الاقتطاع الموارد الجبائية المبينة فيما يلى :
حساب 74 - مخصصات صندوق التضامن للولاية ، حساب 75 - الضرائب غير المباشرة ، حساب 76 - الضرائب المباشرة ، حساب 77 - الرسم الفريد على السيارات .