المادة 5
يكلف كل من مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1974.
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضات المركز المصالح الأخرى المسيرة 1 (1) ولاية وهران وهران - المكتب العمومي للولاية للسكن وهران المعتدل الكراء يلغي :
المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء بوهران المكتب العمومي البلدى للسكن المعتدل الكراء 2 (2) ولاية قسنطينة بوهران قسنطينة - المكتب العمومي للولاية للسكن قسنطينة المعتدل الكراء يلغي :
المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة .
المكتب العمومى البلدي للسكن المعتدل الكراء
3) ولاية عنابة بقسنطينة . 332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1395 ه تعيين القباضات المركز عنابة - المكتب العمومي للولاية للسكن عناية المعتدل الكراء
(4) ولاية سطيف سطيف - المكتب العمومي للولاية للسكن سطيف المعتدل الكراء
(5) ولاية الاصنام الاصنام الاصنام 6 (6) ولاية المدية المدية المدية 7 (7) ولاية تيزي وزو مدينة تيزي وزو تيزي وزو
8) ولاية مستغانم مدينة مستغانم مستغانم
9) ولاية سعيدة مدينة سعيدة سعيدة 10 ولاية تيارت بلدية تيارت تيارت (II) ولاية تلمسان تلمسان البلدية تلمسان
(12) ولاية باتنة مدينة باتنة باتنة
(13) ولاية بشار مدينة بشار بشار
(14) ولاية سيدي بلعباس سيدي بلعباس البلدية سيدي بلعباس
(15) ولاية سكيكدة مدينة سكيكدة سكيكدة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر المصالح الأخرى المسيرة يلغي :
المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء بعنابة المكتب العمومي البلدى للسكن المعتدل الكراء بعنابة يلغى :
المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء بسطيف .
يلغى :
المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء بالاصنام.
يلغي :
المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء بالمدية .
يلغى :
المكتب العمومي للولاية المتعدل الكراء لولاية لتيزي وزو يلغى :
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية مستغانم .
يلغى :
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية سعيدة .
يلغي :
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية تيارت.
يلغى :
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية تلمسان.
يلغي :
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية باتنة.
يلغى :
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية بشار.
يلغى :
المكتب العمومى البلدى للسكن المعتدل الكراء بسيدي بلعباس يلغى :
المكتب العمومى البلدى للسكن المعتدل الكراء بسكيكدة .
بن مبارك - الجزائر