قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة للاشغال ديسمبر سنة 1974 يتضمن الغاء قباضات الضرائب المختلفة العمومية والبناء - • 327
المادة الأولى
فتح المادةتلغى قباضات الضرائب المختلفة لوهران المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء، وقسنطينة المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء وعنابة المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء وسطيف المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء.
المادة 2
فتح المادةتسقط مهام قابض الضرائب للمكاتب العمومية للولاية للسكن المعتدل الكراء على قابضى الضرائب المختلفة للاصنام والمدية، ومدينة تيزي وزو، ومدينة مستغانم، ومدينة سعيدة، وتيارت البلدية وتلمسان البلدية، ومدينة باتنة، ومدينة بشار، وسيدي بلعباس البلدية، ومدينة سكيكدة..
المادة 3
فتح المادةيعدل الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 | 1975 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة ولا سيما قباضة الضرائب المختلفة لسطيف - المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق - 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 والمتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لمدينة تيزي وزو،
المادة 5
فتح المادةيكلف كل من مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1974.
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضات المركز المصالح الأخرى المسيرة 1 (1) ولاية وهران وهران - المكتب العمومي للولاية للسكن وهران المعتدل الكراء يلغي :
المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء بوهران المكتب العمومي البلدى للسكن المعتدل الكراء 2 (2) ولاية قسنطينة بوهران قسنطينة - المكتب العمومي للولاية للسكن قسنطينة المعتدل الكراء يلغي :
المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء بقسنطينة .
المكتب العمومى البلدي للسكن المعتدل الكراء
3) ولاية عنابة بقسنطينة . 332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 ربيع الأول عام 1395 ه تعيين القباضات المركز عنابة - المكتب العمومي للولاية للسكن عناية المعتدل الكراء
(4) ولاية سطيف سطيف - المكتب العمومي للولاية للسكن سطيف المعتدل الكراء
(5) ولاية الاصنام الاصنام الاصنام 6 (6) ولاية المدية المدية المدية 7 (7) ولاية تيزي وزو مدينة تيزي وزو تيزي وزو
8) ولاية مستغانم مدينة مستغانم مستغانم
9) ولاية سعيدة مدينة سعيدة سعيدة 10 ولاية تيارت بلدية تيارت تيارت (II) ولاية تلمسان تلمسان البلدية تلمسان
(12) ولاية باتنة مدينة باتنة باتنة
(13) ولاية بشار مدينة بشار بشار
(14) ولاية سيدي بلعباس سيدي بلعباس البلدية سيدي بلعباس
(15) ولاية سكيكدة مدينة سكيكدة سكيكدة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و II شارع عبد القادر المصالح الأخرى المسيرة يلغي :
المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء بعنابة المكتب العمومي البلدى للسكن المعتدل الكراء بعنابة يلغى :
المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء بسطيف .
يلغى :
المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء بالاصنام.
يلغي :
المكتب العمومي للولاية للسكن المعتدل الكراء بالمدية .
يلغى :
المكتب العمومي للولاية المتعدل الكراء لولاية لتيزي وزو يلغى :
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية مستغانم .
يلغى :
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية سعيدة .
يلغي :
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية تيارت.
يلغى :
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية تلمسان.
يلغي :
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية باتنة.
يلغى :
المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء الولاية بشار.
يلغى :
المكتب العمومى البلدى للسكن المعتدل الكراء بسيدي بلعباس يلغى :
المكتب العمومى البلدى للسكن المعتدل الكراء بسكيكدة .
بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.