المادة 4
تسرى أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 | 1975 الموافق 27 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث قباضات للضرائب المختلفة ولا سيما قباضة الضرائب المختلفة لسطيف - المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق - 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 والمتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لمدينة تيزي وزو،