قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة للاشغال ديسمبر سنة 1974 يتضمن الغاء قباضات الضرائب المختلفة العمومية والبناء - • 327
المادة 2
تسقط مهام قابض الضرائب للمكاتب العمومية للولاية للسكن المعتدل الكراء على قابضى الضرائب المختلفة للاصنام والمدية، ومدينة تيزي وزو، ومدينة مستغانم، ومدينة سعيدة، وتيارت البلدية وتلمسان البلدية، ومدينة باتنة، ومدينة بشار، وسيدي بلعباس البلدية، ومدينة سكيكدة..