قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يحدد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
الباب الأول — بنود عامة
المادة 8
يجب أن تبقى كل المنتجات الصيدلانية المستوردة صالحة لمدة كافية ابتداء من تاريخ تسويقها.