الباب الأول — بنود عامة
المادة 3
يلتزم المستورد بما يأتي :
- التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وبالبنود الواردة في دفتر الشروط التقنية هذا .
- اقتناء المنتجات الصيدلانية حصرا لدى المخابر المنتجة أو لدى ممثّلها. ويجب أن تكون هذه المخابر المنتجة مرخصا لها قانونا في بلد المنشأ من قبل السلطات الصحية المؤهلة و أن تكون ممتلكة منشآت تشتغل طبقا لقواعد الممارسات الحسنة الخاصة بالإنتاج،
- إسناد المسؤولية التقنية على نشاط الاستيراد لصيدلي مدير تقني، تقديم الملف المطلوب المرفقة قائمة وثائقه ومستنداته بهذا القرار .