قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يحدد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
الباب الثالث — أحكام ختامية
المادة 29
علاوة على بنود دفتر الشروط التقنية هذا المتعلقة بالاستيراد والتي يصادق عليها المستورد، يترتب على كل تبعة تفرضها الدولة الحق في الاستفادة من تعويضات.