قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يحدد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
الباب الثاني — بنود خاصة
المادة 27
عندما يتقرّر توقيف أو سحب منتوج صيدلاني من التراب الوطني من قبل الوزارة المكلفة بالصحة، ينفذ مستورد هذا المنتوج فوراو دون تأخير كل التدابير المقررة.
عندما تطبق الوزارة المكلفة بالصحة إجراء بسحب مستعجل لمنتوج صيدلاني من التراب الوطني، يتعين على المستورد والباعة بالجملة الموزعين و الصيادلة المشاركة في التنفيذ الفوري للتدابير المتخذة.