قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يحدد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
الباب الثاني — بنود خاصة
المادة 26
يلتزم المستورد بإعلام الوزارة المكلفة بالصحة فور تغيير أو توقيف أو إرجاع أو سحب ترخيص تسويق منتوج صيدلاني في بلد المنشأ أو خارجه.
ويتخذ عند الاقتضاء، بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالصحة ، كل التدابير المفيدة والضرورية في فائدة الصحة العمومية، لا سيما احتمال سحب المنتجات الصيدلانية من السوق. ويستعمل لهذا الغرض كل وسائل الإعلام الضرورية بمساعدة الوزارة المكلفة بالصحة.