الباب الثاني — بنود خاصة
المادة 25
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، يترتب على كل مخالفة من قبل المستورد لالتزاماته الواردة في دفتر الشروط التقنية هذا، فسخ دفتر الشروط التقنية هذا من قبل الوزارة المكلفة بالصحة باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا ، لا سيما في الحالات التالية :
عدم احترام المستورد للأحكام التشريعية و / أو التنظيمية المعمول بها، عدم احترام المستورد لشرط أو أكثر من دفتر الشروط التقنية هذا ، لاسيما الشروط التقنية المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية وجودتها، عدم توفر المنتجات الصيدلانية بعد ثلاثة (3) أشهر من تسلم التأشيرة التقنية للاستيراد من قبل الوزارة المكلفة بالصحة التصريح الكاذب الصادر عن المستورد عند تكوين الملف الخاص به
- عدم توفر المنتجات الأساسية و/أو المنتجات قليلة الاستعمال الواردة في برنامج استيراده والموجهة لمعالجة الأمراض المزمنة