قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يحدد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
الباب الثاني — بنود خاصة
المادة 24
في حالة حدوث كارثة أو وباء أو أي حالة استثنائية بصفة عامة، يلتزم المستورد فيما يخصه و بناء على طلب من الوزارة المكلفة بالصحة بتوفير كل الوسائل التي يحوزها لإنجاز عمليات الاستيراد التقديري و ذلك في فائدة الصحة العمومية.