قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يحدد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
الباب الثاني — بنود خاصة
المادة 23
يلتزم المستورد بما يأتي :
ضمان توفر دائم لجميع المنتجات الواردة في برنامج الاستيراد الخاص به
- إعلام الوزير المكلف بالصحة شهريا بوضعية المخزونات المتوفرة.