قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يحدد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
الباب الثاني — بنود خاصة
المادة 21
يتعين على المستورد بعد كل عملية استيراد، إعلام الوزير المكلف بالصحة بنتائج وارداته التقديرية وكذا بوضعية مخزوناته حسب التصريح المرفق بدفتر الشروط التقنية هذا.
يقدم المستورد المعلومات المذكورة أعلاه في نسختين (2) ، تودع إحداهما لدى الوزارة المكلفة بالصحة والأخرى لدى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية قصد إجراء التحاليل. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية