قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يحدد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
الباب الثاني — بنود خاصة
المادة 19
يلتزم المستورد بإنجاز وارادته التقديرية من المنتجات الصيدلانية وفقا لدفتر الشروط التقنية هذا عند الاستيراد.
كما يلتزم المستورد بضمان توفر كل المنتجات الصيدلانية التابعة لتشكيلة استيراده لدى الباعة بالجملة الموزعين.