الباب الأول — بنود عامة › القسم الرابع — المستهلكات
المادة 17
يجب أن تكون أغلفة التوضيب الداخلي والخارجي مطابقة للمعايير الدولية المعمول بها و أن يحمل البيانات الآتية باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر :
اسم المنتوج، طبيعة المنتوج، عند الاقتضاء،
- كيفية استعمال المنتوج ، عند الاقتضاء،
- الخصائص التقنية طريقة التعقيم شروط التخزين الخاصة
- تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، رقم الحصة، البيانات الخاصة لا سيما بالنسبة للمستهلكات المعقمة (غير القابلة لإعادة الاستعمال) التسمية أو اسم الشركة و عنوان المنتج.