قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يحدد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
الباب الأول — بنود عامة › القسم الرابع — المستهلكات
المادة 16
يجب أن تكون المستهلكات وجوبا :
موضع شهادة تأهيل في بلد المنشأ عند تاريخ الاستيراد،
- مرفقة ببيان المطابقة الخاص بالمنتوج مؤشرا عليه من قبل السلطات الصحية لبلد المنشأ.