قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يحدد المنتجات الصيدلانية الموجهة للطب البشري
الباب الأول — بنود عامة › القسم الثاني — المؤثرات العقلية و الأدوية المخدرة
المادة 14
يخضع استيراد الأدوية من المؤثرات العقلية والمخدرة، للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها و لبنود دفتر الشروط التقنية هذا، لاسيما فيما يخص التقديرات وتراخيص الاستيراد والحيازة والتخزين والنقل والتوزيع على الباعة بالجملة الموزعين.
يجب على الصيدلي المدير التقني إعداد التصريحات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتوقيعها.