الباب الأول — بنود عامة › القسم الأول — الأدوية
المادة 13
يجب أن يرفق كل منتوج صيدلاني ببيان الاستعمال يحرر باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر ويتضمن إلى جانب البيانات المفروضة والمذكورة أعلاه، المعلومات الآتية :
البيانات العلاجية المقادير، الآثار غير المرغوب فيها، مضادات الاستطباب التنبيهات، عند الاقتضاء، احتياطات الاستعمال، عند الاقتضاء، التفاعلات الدوائية، عند الاقتضاء، مدة الاستقرار عندما يتعلق الأمر بمستحضر تجب إعادة تركيبه
- التسمية أو اسم الشركة وعنوان مقر الشركة بالنسبة للمنتج.
البيانات الأخرى الضرورية للاستعمال الحسن للمنتوج، لا سيما التناول عن طريق الفم، التناول عن طريق القضم، محلول للمزج، إلخ 5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2005 م