الباب الأول — بنود عامة › القسم الأول — الأدوية
المادة 12
يجب أن يحمل غلاف التوضيب الداخلي والخارجي وجوبا البيانات الآتية باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر بحروف واضحة وسهلة القراءة وغير قابلة للمحو :
الاسم التجاري، التسمية الدولية المشتركة مطبوعة بحروف كبيرة وإذا تعذر ذلك التسمية المستعملة، رقم مقرر التسجيل في الجزائر، تاريخ الإنتاج بطبع الحروف الثلاثة الأولى للشهر وذكر السنة
- تاريخ انتهاء الصلاحية بطبع الحروف الثلاثة الأولى للشهر وذكر السنة
- الشكل الصيدلاني
- الصيغة المئوية مع بيان المواد النشيطة بالتدقيق محتوى الجرعة الواحدة والعلبة الواحدة من العنصر الفعال رقم الحصة، مكان الإنتاج و بلد المنشأ، شروط التخزين و الحفظ الخاصة، الشروط الخاصة لتقديم الأدوية التسجيل في القوائم)، مدة الاستقرار عندما يتعلق الأمر بمستحضر تجب إعادة تركيبه اسم وعنوان المنتج والمستورد، الترميز بالأعمدة.