قرار

قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1390 الموافق 4 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة قطعة أرض الى أملاك الدولة تحمل رقم 26 « بي » من مخطط تجزئة قسم ه ، مساحتها 980م2 تابعة لقطعة كبرى ( مساحتها هكتار واحد و 35 آرا تقريبا ) كانت قد منحت في السابق لبلدية الحجار ، دائرة عنابة بموجب المرسوم المؤرخ في 22 فبراير سنة 1865 قصد بناء كنيسة ومدرسة . 453

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.