قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1384 الموافق 18 نوفمبر
المادة 2
يحدد عدد المقاعد التي يجرى عليها المبارة ب 15 عن كل قسم المدة 3 : ان الشروط المطلوبة للمشاركة في المباراة هي نفس الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-240 المؤرخ في 13 أون سنة 1964 والمتعلقة بالدخول الى المدارس الثانوية .