قرار

قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن التخصيص مجانا العقار مبنى تابع لاملاك الدولة لوزارة الصحة العمومية (مديرية الصحة العمومية والسكان لولاية تلمسان ( قصد استعماله مستوصفاً . 10

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.