قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 12 مارس سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني للتكوينات البيئية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.