قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتعلق بالأسعار وحدود الربح القصوى في الحليب المسحوق الكامل للكبار وحليب الأطفال، في مختلف مراحل التوزيع 15
المادة 3
تتضمن الأسعار القصوى المحددة في المادة الأولى أعلاه كل الرسوم، ويعمل بها ابتداء من 21 مارس سنة 1995