قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر 16 مارس سنة 1975 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للذهاب والاياب سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة الليسانس في التجارة (فرع) والمرور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية للنظام الاحصائيات المطبقة المسلمة من جامعة دمشق (سورية) 824 الدولي 826
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 سعيد آيت مسعودان