DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

قرار
قرار · ج.ر عدد 54 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر 16 مارس سنة 1975 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للذهاب والاياب سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة الليسانس في التجارة (فرع) والمرور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية للنظام الاحصائيات المطبقة المسلمة من جامعة دمشق (سورية) 824 الدولي 826

المادة 4

تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 يناير سنة 1976 •

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة 3
المادة التالية المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية