قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر 16 مارس سنة 1975 يتضمن تحديد الحصص الاقليمية للذهاب والاياب سنة 1976 يتضمن معادلة شهادة الليسانس في التجارة (فرع) والمرور والحصص البحرية الخاصة بالطرود البريدية للنظام الاحصائيات المطبقة المسلمة من جامعة دمشق (سورية) 824 الدولي 826
المادة 3
تحدد الحصص البحرية المطبقة على الطرود البريدية التي تقوم بنقلها الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة انطلاقا من موانى الجزائر، وهران وعنابة في اتجاه ميناء مرسيليا ، والمحصلة لفائدة هذه الشركة كالتالي :
الى غاية 1 كلغ 0,30 فرنك ذهبي ما فوق 1 كلغ الى غاية 3 كلغ 0,90 فرنك ذهبي ما فوق 3 كلغ الى غاية 5 كلغ 1,50 فرنك ذهبي ما فوق 5 كلغ الى غاية 10 كلغ 2,70 فرنكات ذهبية ما فوق 10 كلغ الى غاية 15 كلغ 4,50 فرنكات ذهبية ما فوق 15 كلغ الى غاية 20 كلغ 6,15 فرنكات ذهبية.