المادة 2
تحدد الحصص الاقليمية للمرور المطبقة على الطرود البريدية المتبادلة ما بين ادارتين اجنبيتين بواسطة المصالح البرية الجزائرية والمحصلة لفائدة الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات كالتالي :
الى غاية 1 كلغ 0,70 فرنك ذهبي الثلاثاء 8 رجب عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 827 ما فوق 1 كلغ الى غاية 3 كلغ 1,70 فرنك ذهبي ما فوق 3 كلغ الى غاية 5 كلغ 3,00 فرنكات ذهبية ما فوق 5 كلغ الى غاية 10 كلغ 5,30 فرنكات ذهبية ما فوق 10 كلغ الى غاية 15 كلغ 8,60 فرنكات ذهبية ما فوق 15 كلغ الى غاية 20 كلغ 11,90 فرنكا ذهبيا .