قرار

قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن التنازل مجانا لبلدية زيغود يوسف عن قطعة أرض مساحتها 216م2 تابعة لمر المراقبة القديم قصد بناء نصب تذكاري . 1643

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.